تعديل جديد يخص إقامة الوافدين فى الكويت

0

قانون جديد يخص إقامة الوافدين فى الكويت ، حيث قد أقرت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية بالكويت، أمس الخميس، مشروع قانون بشأن إقامة الوافدين، أجاز الترخيص للوافد بالإقامة العادية مدة لا تتجاوز 5 سنوات، و15 سنة للمستثمرين. وفق “القبس” ، وقد جاءت التعديلات التي أقرتها لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية اليوم بشأن قانون إقامة الأجانب كما يلي:

تعديل جديد وصارم يخص إقامة الوافدين بالكويت

الفصل الأول: دخول الأجانب: المادة 1تشمل “ألا يجوز للأجنبي دخول دولة الكويت أو الخروج منها الا إذا كان يحمل جواز سفر ساري المفعول صادر من سلطات دولته المختصة أو أية سلطة أخرى معترف بها، أو يحمل وثيقة صادرة من إحدى السلطات المذكورة تقوم مقام جواز السفر، ويستثنى من حكم الفقرة السابقة مواطنوا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

فيكتفي بالنسبة لهم بالبطاقة الشخصية، ويضع وزير الداخلية القوقاعد اللازمة لتحديد هذه البطاقة بالتنسيق مع الدول المشار إليها في الفقرة السابقة ، وقد اتت المادة 2 تشمل “أن يصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد أنواع سمات الدخول والإجراءات التي تتبع للحصول عليها”.

هذا وان المادة 3 “يعفى من الحصول على سمة الدخول رعايا الدول التي يصدر بها مرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية بشرط المعاملة بالمثل ، المادة 4 “لا يجوز للأجنبي دخول دولة الكويت أو الخروج منها إلا من الأماكن التي تخصص لذلك ووفقا للإجراءات التي يحددها وزير الداخلية.

وكذلك المادة 5 “على ربابنة السفن وقائدي الطائرات والمركبات عند وصولهم الى دولة الكويت أو مغادرتهم لها أن يقدموا للموظف المختص كشفا بأسماء طاقم سفنهم أو طائراتهم أو مركباتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم.

وعليهم أن يبلغوا السلطات المختصة بأسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر أو الذين يتبين لهم أن جوازات سفرهم غير صحيحة أو غير سارية المفعول، وعليهم أن يمنعوهم من مغادرة السفينة او الطائرة أو المركبة عند الوصول، او الصعود إليها عند المغادرة.

حيث ان الفصل الثاني من قانون إقامة الوافدين يحتوي علي المادة 6 والتي تنص على أن يجب على كل أجنبي يرزق بمولود في دولة الكويت أن يتقدم خلال أربعة أشهر من تاريح الميلاد الى الجهة المختصة في وزارة الداخلية بجواز سفر المولود أو وثيقة سفره لحصوله على ترخيص بالإقامة أو مهلة لمغادرة دولة الكويت.

وقد مد مشروع القانون المدة التي يتعين على الأجنبي الذي يزرق بمولود أن يقوم بالإبلاغ عنه الى الجهة المختصة خلال أربعة أشهر بدلا من شهرين ، والمادة 7 تنص على أن يجب على الأجانب خلال مدة إقامتهم أن يقدموا متى طلب منهم ذلك جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه.

وأن يجيبوا عما يسألون عنه من بيانات، وأن يراجعوا عند الطلب الجهات المختصة في وزارة الداخلية في الميعاد الذي يحدد لهم ، ويجب عليهم في حالة فقد أو تلف جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه أن يبلغوا الجهات المختصة في وزاررة الداخلية عن ذلك خلال أسبوعين من تاريخ الفقد أو التلف.

ونأتي الي المادة 8 من قانون إقامة الوافدين وتنص على أن يجب على مديري الفنادق والمساكن المفروشة المعدة للإيجار إبلاغ الجهة المختصة في وزارة الداخلية عن الأجانب الذين ينزلون في منشآتهم أو يغادرونها خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت نزولهم أو مغادرتهم، وأن يحتفظوا بالدفاتر والسجلات المتعلقة بإقامتهم فيها.

حيث يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الداخلية حق الاطلاع على الدفاتر والسجلات، وضبط المخالفات التي تظهر أثناء التفتيش، وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها، وإحالتها الى الجهات المختصة، ويصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن.

وكذلك منح المشروع بقانون الضبطية القضائية للموظفين الذين يصدر بشأنهم قرار من وزير الداخلية، وذلك للاطلاع على الدفاتر والسجلات المتعلقة بنزلاء الفنادق والمساكن المفروشة من الأجانب وضبط المخالفات وتحرير المحاضر عنها وإحالتها للجهات المختصة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.